نزيه حماد

481

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

سلطة التصرف فيه . وهي نوعان : قاصرة ومتعدية . فأمّا القاصرة : فهي سلطة المرء على مال نفسه إذا كان متمتعا بأهلية الأداء الكاملة ، وليس عليه أي حجر . وأمّا المتعدية : فهي سلطة المرء على مال غيره . وهي ضربان : سلطة أصلية ، وهي التي تثبت بإثبات الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشر ، وتنحصر في ولاية الأب والجدّ على مال ولدهما القاصر . وسلطة نيابية ، وهي التي يستمدها صاحبها من شخص آخر ، كالوصي والوكيل . * ( المغرب 2 / 372 ، المصباح 2 / 841 ، بصائر ذوي التمييز 5 / 283 ، الولايات للونشريسي ص 2 وما بعدها ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 28 ، الولاية على المال لعلي حسب اللّه ص 2 ، الولاية لأبي زهرة ص 15 ) . * وليمة الوليمة مشتقّة من الولم ، وهو الجمع . وهو في اللّغة اسم لطعام العرس خاصة ، لا يقع على غيره . سمّي بذلك لأنّ الزوجين يجتمعان فيه . وقال بعض الفقهاء : الوليمة تقع على كلّ طعام يعدّ لسرور حادث ، إلّا أنّ استعمالها في طعام العرس أكثر . قال ابن قدامة : « لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الوليمة سنّة في العرس مشروعة ، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بها وفعلها » . * ( معجم مقاييس اللغة 6 / 140 ، المصباح 2 / 840 ، المغرب 2 / 370 ، مشارق الأنوار 2 / 286 ، المطلع ص 328 ، المغني لابن باطيش 1 / 507 ، المغني لابن قدامة 10 / 191 ، كشاف القناع 5 / 183 ، المبدع 7 / 179 ، شرح حدود ابن عرفة 1 / 270 ) . * * *